170

مناسک حج

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

تحقیق کنندہ

د. أنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

عرفة قبل الإفاضة، هذا هو الصواب، وقاله جمهور الفقهاء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد (١). [اختيارات البعلي ص ١٧٥]. - وقالت طائفة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: الذي يرجح أنه -أي: النبي ﷺ إنما صلى الظهر بمنى لوجوه. [تهذيب السنن ١/ ٣٩٨]. - ويحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء، حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد، إلا النساء (٢). [زاد المعاد، ٢/ ١٤١ الفروع ٦/ ٥٥، اختيارات البعلي ص ١٧٥]. - وطواف الوداع ليس بركن، بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج (٣)، ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦]. - وإن خرج إنسان غير حاج: فظاهر كلام أبي العباس: لا يودِّع. [الفروع ٦/ ٦٤، اختيارات البعلي ص ١٧٦]. - ثم - أي: بعد طواف الوداع- يشرب من ماء زمزم، ويستلم

(١) والمذهب: يطوف المتمتع للقدوم بعد رجوعه من عرفة وقبل الإفاضة. الإنصاف ٤/ ١٧. (٢) والمذهب: حل له كل شيء إلا النساء وعقد النكاح. الإنصاف ٤/ ٣٩. (٣) والمذهب: أنه من واجبات الحج. الإنصاف ٤/ ٦٠.

1 / 176