169

مناسک حج

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

تحقیق کنندہ

د. أنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

- وأما سائر ذوات الأسباب: مثل تحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، ومثل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة، ومثل الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة؛ فاختلف كلامه فيها -أي: كلام الإمام أحمد-، والمشهور عنه النهي ...، والرواية الثانية: جواز جميع ذوات الأسباب، .. وهو الراجح. [مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٩١، الإنصاف ٢/ ٢٠٦]. - وقال ابن بطة، وأبو حفص: وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة، وحكِي رواية، قال في الفائق: واختاره شيخنا، يعني به: الشيخ تقي الدين (١). [الإنصاف ٤/ ٢٩]. - ويستحب وقوفه عند الصخرات وجبل الرحمة. ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعًا. [الفروع ٦/ ٤٧، اختيارات البعلي ص ١٧٥]. - ويقصر من شعره، إذا حلَّ، لا من كل شعرة بعينها. [الفروع ٦/ ٥٤، اختيارات البعلي ص ١٧٥]. - والحلق أو التقصير: إما واجب (٢)، أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط. [اختيارات البعلي ص ١٧٥]. - ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من

(١) والمذهب: وقت الوقوف: من طلوع الفجر يوم عرفة. الإنصاف ٤/ ٢٩. (٢) وهو المذهب. الإنصاف ٤/ ٤٠.

1 / 175