أما قول الدكتور: «إن المؤلف يذكر أحيانا المصدر الذي نقل عنه، فيقول مثلا ٧/ ١٤٦: وهذا مكتوب في كتاب الإيلاء» فإنه خطأ محض من جهتين:
الأولى: أن هذا القول المذكور في هذا الجزء وفي هذه الصفحة ليس من كتاب الأم وإنما هو من كتاب مستقل ألفه الشافعي، وهو «كتاب اختلاف العراقيين» فالاستشهاد بهذا النص لا يصح.
والجهة الثانية: أن المؤلف المزعوم أو الحقيقي لم يقصد من هذه العبارة وأمثالها ذكر المصدر الذي نقل عنه، وإنما قصد بيان الكتاب الذي فصل فيه القول في الموضوع الذي أجمل ذكره قبل هذه العبارة. ولننظر كيف قال المؤلف العبارة التي مثل بها الدكتور: جاء في الأم ٧/ ١٤٦ «قال الشافعي، ﵀: وإذا حلف الرجل لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أقل - لم يقم عليه حكم الإيلاء يكون الزوج لا يمين عليه. وإذا لم يكن عليه يمين فليس عليه حكم الإيلاء. وهذا مكتوب في كتاب الإيلاء».
ويريد الشافعي بالعبارة الأخيرة أن يرشد قارئ كتابه اختلاف العراقيين إلى الكتاب الذي فصل فيه القول من كتب الأم، وهو كتاب الإيلاء الذي يقع في الجزء الخامس، والمسألة التي يعنيها فيه ص ٢٥٤.
وجاء في صفحة ١٤٦ أيضا هذا النص من كتاب اختلاف العرقيين. «قال الشافعي، ﵀: وإذا ارتد الرجل عن الإسلام، فنكاح امرأته موقوف. فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي عدتها - فهما على النكاح
المقدمة / 35