کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
وحصول البينونة، فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها، فيوقع الطلاق قاصدا، وهذا كثيرا ما يتفق للعوام.
وقد يكون هذا التوطين والإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعي أو كونه رأى (1) مذهب بعض العامة (2) فزعم أن الطلاق يقع مع (3) الإكراه، فإذا أكره على الطلاق طلق قاصدا لوقوعه، لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها، فيرضي نفسه (4) بذلك ويوطنها عليه، وهذا أيضا كثيرا ما يتفق للعوام.
والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال، إلا أن تحقق الإكراه أقرب.
ثم (5) المشهور بين المتأخرين (6): أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد، بل عن الرياض (7) تبعا للحدائق (8) أن عليه اتفاقهم، لأنه عقد
صفحہ 328
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں