کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
" فروع (1) " لو (2) أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما، ففي التذكرة (3) إشكال.
أقول: أما بيع العبدين، فإن كان تدريجا، فالظاهر وقوع الأول مكرها دون الثاني، مع احتمال الرجوع إليه في التعيين، سواء ادعى العكس، أم لا.
ولو باعهما دفعة، احتمل صحة الجميع، لأنه خلاف المكره عليه، والظاهر أنه لم يقع شئ منهما عن إكراه، وبطلان الجميع، لوقوع أحدهما مكرها عليه ولا ترجيح، والأول أقوى.
ولو أكره على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما (4) دفعة، فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه.
وأما مسألة النصف، فإن باع النصف (5) بقصد بيع (6) النصف الآخر
صفحہ 324
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں