894

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الخامس ذكر في القواعد: أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردد (1)، انتهى.

أقول: كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه، فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف، كما صرح به في الخلاف، حيث قال: إذا غصب ما له مثل - كالحبوب (2) والأدهان - فعليه مثل ما تلف في يده، يشتريه بأي ثمن كان، بلا خلاف (3)، انتهى (4). وفي المبسوط: يشتريه بأي ثمن كان إجماعا (5)، انتهى (6).

صفحہ 222