89

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

مدار جواز الانتفاع به وعدمه، إلا ما خرج بالنص - كأليات الميتة (1) مثلا - أو مطلق نجس العين، على ما سيأتي من الكلام فيه، وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس (2) وهي (3) القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام - في رواية تحف العقول -: " إن كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فذلك كله حلال " (4).

وما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به (5).

وأما قوله تعالى: * (فاجتنبوه) * (6) وقوله تعالى: * (والرجز فاهجر) * (7) فقد عرفت أنهما لا يدلان (8) على حرمة الانتفاع بالمتنجس، فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع.

ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال في ما نحن فيه بالنهي - في رواية تحف العقول - عن بيع " شئ من وجوه النجس " بعد ملاحظة (9)

صفحہ 93