کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
المشتري، خلافا للشهيدين (1) والمحقق الثاني (2) وبعض آخر (3) تبعا للعلامة في القواعد (4)، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح، بناء على أنه للبائع.
وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في البيع (5)، وحينئذ لا نقض على القاعدة.
ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة، بناء على أنه لا يجوز التصرف بها، فأخذ المال المشترك حينئذ عدوانا موجب للضمان.
ثم إن مبنى هذه القضية السالبة - على (6) ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط (7) - هي الأولوية، وحاصلها: أن الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده؟
وتوضيحه: أن الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له، فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان، لأن أثر الضمان إما من الإقدام على الضمان، والمفروض عدمه، وإلا لضمن
صفحہ 196
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں