863

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

بتداركهما بالعوض، كما في العمل المتبرع به والعين المدفوعة مجانا أو أمانة، فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال واحترام الأعمال.

نعم، في المسالك ذكر كلا من الإقدام واليد دليلا مستقلا (1)، فيبقى عليه ما ذكر سابقا من النقض والاعتراض (2).

ويبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن ولم يقع بأمره، كالسبق في المسابقة الفاسدة، حيث حكم الشيخ (3) والمحقق (4) وغيرهما (5) بعدم استحقاق السابق أجرة المثل، خلافا لآخرين (6)، ووجهه: أن عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر، ولم يقع بأمره أيضا، فاحترام الأموال - التي منها الأعمال - لا يقضي بضمان

صفحہ 191