کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
فنقول ومن الله الاستعانة: إن المراد ب " العقد " أعم من الجائز واللازم، بل مما كان فيه شائبة الإيقاع أو كان أقرب إليه، فيشمل الجعالة والخلع.
والمراد بالضمان في الجملتين: هو كون درك المضمون، عليه، بمعنى كون خسارته ودركه في ماله الأصلي، فإذا تلف وقع نقصان فيه، لوجوب تداركه منه، وأما مجرد كون تلفه في ملكه بحيث يتلف مملوكا له - كما يتوهم (1) - فليس هذا معنى للضمان أصلا، فلا يقال: إن الإنسان ضامن لأمواله.
ثم تداركه من ماله، تارة يكون بأداء عوضه الجعلي الذي تراضى هو والمالك على كونه عوضا وأمضاه الشارع، كما في المضمون بسبب العقد الصحيح.
وأخرى بأداء عوضه الواقعي وهو المثل أو القيمة وإن لم يتراضيا عليه.
وثالثة بأداء أقل الأمرين من العوض الواقعي والجعلي، كما ذكره بعضهم في بعض المقامات (2) مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض.
صفحہ 183
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں