819

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

أيضا في السرائر (1) والوسيلة (2).

وعن جامع المقاصد: أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي (3)، وحكي الإجماع أيضا (4) عن ظاهر الغنية أو صريحها (5).

وعن المسالك: المشهور (6)، بل قيل: إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول (7).

ومع ذلك كله، فقد صرح الشيخ في المبسوط - في باب النكاح -:

بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع، ونسبته إلينا مشعر (8) - بقرينة السياق - إلى عدم الخلاف فيه بيننا، فقال:

إذا تعاقدا، فإن تقدم الإيجاب على القبول فقال: " زوجتك "

صفحہ 147