817

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

مقام الإنشاء: " أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني " فهو متناول، قدم إنشاءه أو أخر (1)، فعلى هذا يصح تقديم القبول ولو بلفظ " قبلت " و " رضيت " إن لم يقم إجماع على خلافه (2)، انتهى.

ووجه الفساد: ما عرفت سابقا (3) من أن الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه، ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال، بل هو رضا منه بالانتقال في الاستقبال، وليس المراد أن أصل الرضا بشئ تابع لتحققه في الخارج أو لأصل الرضا به (4) حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكره من المثال، بل المراد الرضا الذي يعد قبولا و (5) ركنا في العقد.

ومما ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقديم (6) القبول بلفظ الأمر، كما لو قال: " بعني هذا بدرهم " فقال: " بعتك "، لأن غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها، لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدرهم إلى البائع، كما لا يخفى.

صفحہ 145