کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
له فلا يصح تقدمه عليه (1).
وحكى في (2) غاية المراد عن الخلاف: الإجماع عليه (3)، وليس في الخلاف في هذه المسألة إلا أن البيع مع تقديم (4) الإيجاب متفق عليه فيؤخذ به، فراجع (5).
خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح، وإن وافق الخلاف في البيع (6) إلا أنه عدل عنه في باب النكاح، بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحته بين الإمامية، حيث إنه - بعد ما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل: " زوجني فلانة " جائز بلا خلاف - قال: أما البيع، فإنه إذا قال: " بعنيها " فقال: " بعتكها " صح عندنا وعند قوم من المخالفين، وقال قوم منهم: لا يصح حتى يسبق الإيجاب (7)، انتهى.
وكيف كان، فنسبة القول الأول إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع، وأما في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم،
صفحہ 141
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں