790

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

- كما فيما نحن فيه - هو الأصل، بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس (1)، فإن حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر، مع أن الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب.

ثم لو قلنا: بأن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكية (2)، فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ.

والظاهر أيضا: كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة، لفحوى ما ورد من النص على جوازها في الطلاق (3)، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه. وأما مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض (4) الإشارة، ولعله لأنها أصرح في الإنشاء من الكتابة. وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس (5)، وإليه ذهب الحلي رحمه الله هناك (6).

ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ:

تارة يقع في مواد الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة

صفحہ 118