774

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الأخرى أو عودها إلى مالكها (1) بهذا النحو من العود، إذ لو عادت (2) بوجه آخر كان حكمه حكم التلف .

ولو باع العين ثالث فضولا، فأجاز المالك الأول، على القول بالملك، لم يبعد كون إجازته رجوعا كبيعه وسائر تصرفاته الناقلة.

ولو أجاز المالك الثاني، نفذ بغير إشكال.

وينعكس الحكم إشكالا ووضوحا على القول بالإباحة، ولكل منهما رده قبل إجازة الآخر.

ولو رجع الأول فأجاز الثاني، فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع، ويحتمل عدمه، لأنه رجوع قبل تصرف الآخر فينفذ (3) ويلغو الإجازة، وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعا.

ولو امتزجت العينان أو إحداهما، سقط الرجوع على القول بالملك، لامتناع التراد، ويحتمل الشركة، وهو ضعيف.

أما على القول بالإباحة، فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير، فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به، نعم لو كان المزج ملحقا له بالإتلاف جرى عليه حكم التلف.

ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة - كطحن الحنطة وفصل الثوب - فلا لزوم على القول بالإباحة، وعلى القول بالملك، ففي اللزوم

صفحہ 101