763

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

المباح له يستحق التصرف، فيشكل الأمر فيه (1) من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا، مع التأمل في صدق التجارة عليها (2)، فضلا عن البيع، إلا أن يكون نوعا من الصلح، لمناسبة (3) له لغة، لأنه في معنى التسالم على أمر بناء على أنه لا يشترط فيه لفظ " الصلح "، كما يستفاد من بعض الأخبار الدالة على صحته بقول المتصالحين: " لك ما عندك ولي ما عندي " (4)، ونحوه ما ورد في مصالحة الزوجين (5)، ولو كانت معاملة مستقلة كفى فيها عموم " الناس مسلطون على أموالهم " (6)، و " المؤمنون عند شروطهم " (7).

وعلى تقدير الصحة، ففي لزومها مطلقا، لعموم " المؤمنون عند شروطهم "، أو من طرف المباح له، حيث إنه يخرج ماله عن ملكه، دون المبيح، حيث إن ماله باق على ملكه، فهو مسلط عليه، أو جوازها مطلقا، وجوه، أقواها أولها، ثم أوسطها.

وأما حكم الإباحة بالإباحة، فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه، والأقوى فيها أيضا الصحة واللزوم، للعموم، أو الجواز من الطرفين، لأصالة التسلط.

صفحہ 90