کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
ثالثها: أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض، فيقبل الآخر بأخذه إياه، فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض، ومن الثاني - بقبوله لها - التمليك، كما لو صرح بقوله: أبحت لك كذا بدرهم.
رابعها: أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر (1)، فيكون إباحة بإزاء إباحة، أو إباحة بداعي (2) إباحة، على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصوره على نحو الداعي، وعلى نحو العوضية.
وكيف كان، فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطيين لهما، ومنشأ الإشكال:
أولا - الإشكال في صحة إباحة (3) جميع التصرفات حتى المتوقفة على ملكية المتصرف، بأن يقول: أبحت لك كل تصرف، من دون أن يملكه العين.
وثانيا - الإشكال في صحة الإباحة بالعوض، الراجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك.
فنقول: أما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، فالظاهر (4) أنها (5) لا تجوز، إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ
صفحہ 82
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں