749

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة، أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا، فيتقاولان على مبادلة شئ بشئ من غير إيصال، ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على الملك، وأما على القول بالإباحة، فالإشكال المتقدم هنا آكد.

صفحہ 76