کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
يجيئني ويقول: اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام (1) " (2).
وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخر مجردة عن قوله عليه السلام:
" إنما يحلل... الخ " (3)، كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه.
ونقول: إن هذه الفقرة - مع قطع النظر عن صدر الرواية - تحتمل وجوها:
الأول: أن يراد من " الكلام " في المقامين اللفظ الدال على التحليل والتحريم (4)، بمعنى أن تحريم شئ وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال.
الثاني: أن يراد ب " الكلام " اللفظ مع مضمونه، كما في قولك:
" هذا الكلام صحيح " أو " فاسد "، لا مجرد اللفظ - أعني الصوت - ويكون المراد: أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة (5)
صفحہ 61
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں