727

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

بعد القبض: بأن فائدة الملك السلطنة (1)، ونحوه العلامة رحمه الله في موضع (2) آخر (3).

ومنه يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام: " لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه " (4)، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك، فلا يحل بغير رضاه.

وتوهم: تعلق الحل بمال الغير، وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام، مدفوع: بما تقدم (5)، مع أن (6) تعلق الحل بالمال يفيد العموم، بحيث يشمل التملك أيضا، فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك.

ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى: * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (7)، ولا ريب أن الرجوع

صفحہ 54