کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
القول بالإباحة أن لكل منهما المطالبة ما دام باقيا، وإذا تلف، فظاهر إطلاقهم " التملك (1) بالتلف ": تلفه من مال المغصوب منه. نعم، لو [لا] (2) قام إجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله.
وأما ما ذكره من حكم النماء، فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ (3)، بل حكمه حكم أصله، ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه بمجرد الإباحة.
ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا (4) تقدر على التخلص عن سائر ما ذكره، مع أنه رحمه الله لم يذكرها للاعتماد، والإنصاف: أنها استبعادات في محلها.
وبالجملة، فالخروج عن أصالة عدم الملك المعتضد بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني، وبالاتفاق المدعى في الغنية (5) والقواعد (6) - هنا - وفي المسالك - في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول (7) - مشكل، ورفع اليد عن عموم أدلة البيع والهبة ونحوهما المعتضدة بالسيرة
صفحہ 50
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں