کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
ومنها: أن النماء الحادث قبل التصرف، إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد، أو معها فكذلك، وكلاهما مناف لظاهر الأكثر، وشمول الإذن له خفي (1).
ومنها: قصر التمليك (2) على التصرف مع الاستناد فيه إلى أن (3) إذن المالك فيه إذن في التمليك، فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه (4) نفسه موجبا قابلا، وذلك جار في القبض، بل هو أولى منه، لاقترانه بقصد التمليك، دونه (5)، انتهى.
والمقصود من ذلك كله استبعاد هذا القول، لا أن الوجوه المذكورة تنهض (6) في مقابل الأصول والعمومات، إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء.
أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود، ففيها:
أولا: أن المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود، ولا من القائم مقامها شرعا، فإن تبعية العقد للقصد وعدم انفكاكه عنه إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد، بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه، فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه،
صفحہ 46
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں