717

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

بعض الأساطين - في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد -: أن القول بالإباحة المجردة، مع فرض (1) قصد المتعاطيين التمليك والبيع، مستلزم لتأسيس قواعد جديدة:

منها: أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود.

ومنها: أن يكون إرادة التصرف من المملكات، فتملك (2) العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما (3)، أو معه (4) دفعة وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شئ من هذه التصرفات، لأنه قاصد للنقل من حين الدفع، وأنه (5) لا سلطان له بعد ذلك، بخلاف من قال: أعتق عبدك عني، وتصدق بمالي عنك.

ومنها: أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة (6) والشفعة والمواريث والربا والوصايا تتعلق بما (7) في اليد، مع العلم ببقاء مقابله، وعدم التصرف فيه، أو عدم العلم به، فينفي بالأصل، فتكون متعلقة بغير الأملاك، وأن صفة الغنى والفقر تترتب

صفحہ 44