710

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

- ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع (1): من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه في النقل، فإن كان في نظر الشارع أو المتشرعة، من حيث إنهم متشرعة ومتدينون بالشرع، صحيحا مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيا، وإلا كان (2) صوريا، نظير بيع الهازل في نظر العرف - فيصح على ذلك نفي البيعية على وجه الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة، أو فسره بالعقد، لأنهم في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع.

إذا عرفت ما ذكرنا، فالأقوال في المعاطاة - على ما يساعده ظواهر كلماتهم - ستة:

اللزوم مطلقا، كما عن ظاهر (3) المفيد (4)، ويكفي في وجود القائل به قول العلامة رحمه الله في التذكرة: الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة (5).

واللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا، حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني (6)، وبعض متأخري المحدثين (7)، لكن

صفحہ 37