688

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلقه.

فالصلح على العين بعوض: تسالم عليه (1)، وهو يتضمن التمليك، لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته هو إنشاء التمليك، ومن هنا لم يكن طلبه من الخصم إقرارا (2)، بخلاف طلب التمليك.

وأما الهبة المعوضة - والمراد بها هنا: ما اشترط فيها (3) العوض - فليست إنشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة، وإلا لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر للآخر (4)، مع أن ظاهرهم عدم تملك العوض بمجرد تملك الموهوب الهبة (5)، بل غاية الأمر أن المتهب لو لم يؤد العوض كان للواهب الرجوع في هبته، فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض الغير المشترط فيها في كونه تمليكا (6) مستقلا يقصد به وقوعه عوضا، لا أن حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من العوضين، كما يتضح ذلك بملاحظة التعويض الغير المشترط في ضمن (7) الهبة الأولى (8).

صفحہ 14