685

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وأن المعاطاة عنده (1) بيع مع خلوها عن الصيغة -: أن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة.

ولا يندفع هذا: بأن المراد أن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل، لا أنه (2) مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول " بعت ": نقلت بالصيغة، لأنه إن أريد بالصيغة خصوص " بعت " لزم الدور، لأن المقصود معرفة مادة " بعت "، وإن أريد بها ما يشمل (3) " ملكت " وجب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل.

فالأولى تعريفه بأنه: " إنشاء تمليك عين بمال "، ولا يلزم عليه شئ مما تقدم.

نعم، يبقى عليه أمور:

منها: أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ " ملكت " وإلا لم يكن مرادفا له (4).

ويرده: أنه الحق كما سيجئ (5).

ومنها: أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه.

صفحہ 11