607

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

مراجعة حاكم الشرع، فيعمل فيها معهم على طبق ما يقتضيه القواعد عنده: من كونه مال الإمام عليه السلام، أو مجهول المالك، أو غير ذلك.

والمعروف بين الإمامية - بلا خلاف ظاهر - أن أرض العراق فتحت عنوة، وحكي ذلك عن التواريخ المعتبرة (1).

وحكي عن بعض العامة أنها فتحت صلحا (2).

وما دل على كونها ملكا للمسلمين يحتمل الأمرين (3).

ففي صحيحة الحلبي: " أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم (4)، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد " (5).

ورواية أبي الربيع الشامي: " لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هي فئ للمسلمين " (6). وقريب منها صحيحة ابن الحجاج (7).

وأما غير هذه الأرض مما ذكر أو اشتهر (8) فتحها عنوة، فإن

صفحہ 240