کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
قال بلا فصل: وهل يتوقف التصرف في هذا القسم (1) على إذن الحاكم الشرعي إذا كان متمكنا من صرفها على وجهها (2)، بناء على كونه نائبا عن المستحق عليه السلام (3) ومفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك، وحينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين، ومع عدم التمكن أمرها إلى الجائر.
وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل واحد من المسلمين، فبعيد جدا، بل لم أقف على قائل به، لأن المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقف التصرف على إذنه، وبين مفوض الأمر إلى الإمام عليه السلام، ومع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه (4)، انتهى.
وليس مراده رحمه الله من " التوقف " التوقف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر، ولا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض، كما لا يخفى.
وكيف كان، فقد تحقق مما ذكرناه: أن غاية ما دلت عليه النصوص والفتاوى كفاية إذن الجائر في حل الخراج، وكون تصرفه بالإعطاء والمعاوضة والإسقاط وغير ذلك نافذا.
أما انحصاره بذلك، فلم يدل عليه دليل ولا أمارة، بل لو نوقش
صفحہ 222
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں