587

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الاستقلال على أراضي الخراج بغير إذن السلطان.

وممن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد رحمه الله في الدروس، حيث قال رحمه الله: يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن مستحقا له. ثم قال:

ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك، ولا يعتبر رضاه، ولا يمنع تظلمه من الشراء. وكذا لو علم أن العامل يظلم، إلا أن يعلم الظلم بعينه، نعم، يكره معاملة الظلمة ولا يحرم، لقول الصادق عليه السلام: " كل شئ فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه " (1). ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله وبين (2) عدم القبض، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة، أو وكله في قبضها، أو باعها وهي في يد المالك (3) أو في ذمته، جاز التناول، ويحرم على المالك المنع. وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات، والوقف، والهبة (4)، والصدقة، ولا يحل تناولها بغير ذلك (5)، انتهى.

لكن الظاهر من قوله: " ويحرم على المالك المنع " أنه عطف على قوله: " جاز التناول "، فيكون من أحكام الإحالة بها والتوكيل والبيع،

صفحہ 220