584

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ويردها (1) عليهم سرا " (2).

قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج: إنه يمكن أن يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة ، ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات، لأنها وإن كانت حقا عليهم، لكنها ليست حقا للجائر، فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند الضرورة، وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم... إلى آخر ما تقدم نقله عن مشايخه (3).

أقول: ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرمة مخالف لظاهر العام في قول الإمام عليه السلام: " فاتق أموال الشيعة "، فالاحتمال الثاني أولى، لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات، لأنها كسائر وجوه الظلم المحرمة، خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة، لقوله عليه السلام: " إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم وإنما الزكاة لأهلها " (4)، وقوله عليه السلام: " لا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين " (5).

صفحہ 217