552

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ذكر غير واحد (1) - كما عن التذكرة (2) والمسالك (3) وجامع المقاصد (4) -:

أن المراد برد الأمانة رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها.

وعلى هذا فيشكل حملها إليه، لأنه تصرف لم يؤذن فيه، إلا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه أو أحفظ، فإن الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأول في الحفظ.

ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان، لتوقف الأداء الواجب - بمعنى التمكين وعدم الحبس - على الفحص، مضافا إلى الأمر به في الدين المجهول المالك (5)، ثم لو ادعاه مدع، ففي سماع قول من يدعيه مطلقا، لأنه لا معارض له، أو مع الوصف، تنزيلا له منزلة اللقطة، أو يعتبر الثبوت شرعا، للأصل، وجوه.

ويحتمل غير بعيد: عدم وجوب الفحص، لإطلاق غير واحد من الأخبار (6) (7).

صفحہ 185