548

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ومما ذكرنا يظهر: أن إطلاق الجماعة (1) لحل ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عينا: إن كان شاملا لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة مردد بين هذا وبين غيره مع انحصار الشبهة، فهو مستند إلى حمل تصرفه على الصحة أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي، لعدم ابتلاء المكلف بالجميع، لا لكون هذه المسألة خارجة بالنص عن (2) حكم الشبهة المحصورة.

نعم، قد يخدش في حمل تصرف الظالم على الصحيح من حيث إنه مقدم على التصرف فيما في يده من المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة بالتصرف في الحرام، فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام، ولم يقل أحد بحمل تصرفه حينئذ على الصحيح.

لكن الظاهر أن هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب، فإنهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورع المتصرف عن التصرف الحرام لكونه حراما، بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه ولو لدواع أخر.

وأما عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرف على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده، فلفساد تصرفه في ظاهر الشرع، فلا يحمل على الصحيح الواقعي، فتأمل، فإن المقام لا يخلو عن إشكال.

وعلى أي تقدير، فلم يثبت من النص ولا الفتوى - مع اجتماع

صفحہ 181