544

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فتدعه " (1)، وقوله عليه السلام: " كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه " (2).

ولا يخفى أن المستند في المسألة لو كان مثل هذا لكان الواجب إما التزام أن القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقا، كما عليه شرذمة من متأخري المتأخرين (3)، أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب، وعلى أي تقدير فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك (4).

ومنها: صحيحة أبي ولاد، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم، وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة، وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كل وخذ منها (5)، فلك المهنأ (6)، وعليه الوزر (7) " (8).

والاستدلال به على المدعى لا يخلو عن نظر، لأن الاستشهاد إن

صفحہ 177