کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
ويمكن أن يكون المستند ما دل على قبول قول (1) ذي اليد (2) فيعمل بقوله، كما لو قامت البينة على تملكه، وشبهة الحرمة وإن لم ترتفع بذلك، إلا أن الموجب للكراهة ليس مجرد الاحتمال، وإلا لعمت (3) الكراهة أخذ المال من كل أحد، بل الموجب له: كون الظالم مظنة الظلم والغصب وغير متورع عن المحارم، نظير كراهة سؤر من لا يتوقى النجاسة، وهذا المعنى يرتفع بإخباره، إلا إذا كان خبره ك " يده " مظنة للكذب ، لكونه ظالما غاصبا، فيكون خبره حينئذ ك " يده وتصرفه " غير مفيد إلا للإباحة الظاهرية الغير المنافية للكراهة، فيخص (4) الحكم برفع الكراهة بما إذا كان مأمونا في خبره، وقد صرح الأردبيلي قدس سره بهذا القيد في إخبار وكيله (5). وبذلك يندفع ما يقال (6): من أنه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه، وبين خبره، في كون كل منهما مفيدا للملكية الظاهرية غير مناف للحرمة الواقعية المقتضية للاحتياط، فلا وجه لوجود الكراهة الناشئة عن حسن الاحتياط مع اليد، وارتفاعها مع الأخبار، فتأمل.
صفحہ 170
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں