کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
فاقبل بره (1)، وإلا فلا " (2)، بناء على أن الشرط في الحلية هو وجود مال آخر، فإذا لم يعلم به لم يثبت الحل، لكن هذه الصورة قليلة (3) التحقق.
وأما الثانية، فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة، فحكمها كالصورة الأولى، وكذا إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلي المكلف به وبين ما من شأنه الابتلاء به، كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه الجائزة وبين أم ولده المعدودة من خواص نسائه مغصوب، وذلك لما تقرر في الشبهة المحصورة (4) من اشتراط (5) تعلق التكليف فيها بالحرام الواقعي بكون كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجزا لو فرض كونه هو المحرم الواقعي، لا مشروطا بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه في أحدهما (6) في المثال، فإن التكليف - حينئذ (7) - غير منجز بالحرام الواقعي على أي تقدير، لاحتمال كون المحرم في المثال هي أم الولد، وتوضيح المطلب في محله.
صفحہ 167
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں