534

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فاقبل بره (1)، وإلا فلا " (2)، بناء على أن الشرط في الحلية هو وجود مال آخر، فإذا لم يعلم به لم يثبت الحل، لكن هذه الصورة قليلة (3) التحقق.

وأما الثانية، فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة، فحكمها كالصورة الأولى، وكذا إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلي المكلف به وبين ما من شأنه الابتلاء به، كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه الجائزة وبين أم ولده المعدودة من خواص نسائه مغصوب، وذلك لما تقرر في الشبهة المحصورة (4) من اشتراط (5) تعلق التكليف فيها بالحرام الواقعي بكون كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجزا لو فرض كونه هو المحرم الواقعي، لا مشروطا بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه في أحدهما (6) في المثال، فإن التكليف - حينئذ (7) - غير منجز بالحرام الواقعي على أي تقدير، لاحتمال كون المحرم في المثال هي أم الولد، وتوضيح المطلب في محله.

صفحہ 167