532

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

[المسألة] الثانية جوائز السلطان وعماله، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا، لا يخلو عن أحوال:

لأنه إما أن لا يعلم أن (1) في جملة أموال هذا الظالم مال محرم يصلح لكون المأخوذ هو (2) من ذلك المال، وإما أن يعلم.

وعلى الثاني: فإما أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيئا منه هو (3) داخل في المأخوذ، وإما أن يعلم ذلك.

وعلى الثاني: فإما أن يعلم تفصيلا، وإما أن يعلم إجمالا، فالصور أربع:

أما الأولى، فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلية التصرف، للأصل والإجماع والأخبار الآتية، لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له، مثل ما عن

صفحہ 165