521

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

المال له في اليوم أو الشهر أو السنة، من جهة قيامه بذلك الأمر، لكونه (1) فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته ، فيعين (2) له ما يرفع حاجته وإن كان أزيد من أجرة المثل أو أقل منها (3).

ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله، حتى أنه لو قيل له: " إقض في البلد وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال " جاز، ولم يكن جعالة.

وكيف كان، فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة، غير جائز.

ويظهر من إطلاق جماعة (4) في باب القضاء خلاف ذلك، بل صرح غير واحد (5) بالجواز مع وجدان الكفاية.

صفحہ 154