518

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

نعم، لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت المستحب كفاية لا يتأتى بالأذان الذي لا يتقرب به، صح ما ذكر، لكن ليس كذلك.

وأما الرواية فضعيفة، ومن هنا استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى (1) والمدارك (2) ومجمع البرهان (3) والبحار (4) بعد أن حكى عن علم الهدى رحمه الله.

ولو اتضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الأولى بالشهرة، مع أن رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم.

ومن هنا (5) يظهر وجه (6) ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة (7)، مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة (8) من أن ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الاخلاص لا يجوز (9) الاستئجار عليه، لأن شرط العمل المستأجر عليه قابلية إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاءا بالعقد، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.

صفحہ 151