515

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

كل منهما طوافه عن نفسه (1)، انتهى.

وقال في المسالك: هذا إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة أو كان مستأجرا للحمل في طوافه، أما لو استؤجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل، لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره، فلا يجوز صرفها إلى نفسه، وفي المسألة أقوال هذا أجودها (2)، انتهى.

وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا، كما هو ظاهر الشرائع وظاهر القواعد (3) على إشكال.

والقول الآخر: ما في الدروس، من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه (4)، انتهى.

والثالث - ما ذكره في المسالك من التفصيل (5).

والرابع - ما ذكره بعض محشي الشرائع (6) من استثناء صورة الاستئجار على الحمل.

صفحہ 148