508

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

للعمل به في الجملة، وأما العمل تبرعا فلا، وحينئذ فيجوز طلب الأجرة من المعمول له إذا كان أهلا للطلب منه، وقصدها إذا لم يكن ممن يطلب منه، كالغائب الذي يعمل في ماله عمل لدفع الهلاك عنه، وكالمريض المغمى عليه.

وفيه: أنه إذا فرض وجوب إحياء النفس ووجوب (1) العلاج، لكونه (2) مقدمة له، فأخذ الأجرة عليه غير جائز.

فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا (3): أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا (4) لم يجز أخذ الأجرة عليه ولو كان من الصناعات، فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء (5)، وأما أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال الطفل الموصى عليه، الشامل بإطلاقه لصورة تعين العمل عليه، فهو من جهة الاجماع والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا (6)، وإنما وقع الخلاف في تعيينه، فذهب جماعة

صفحہ 141