کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
التوصليات، وعدم جوازه في المندوبات التعبدية، فليس مطردا ولا منعكسا.
نعم، قد استدل على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد بوجوه، أقواها: أن التنافي بين صفة الوجوب والتملك ذاتي، لأن المملوك والمستحق (1) لا يملك ولا يستحق ثانيا (2).
توضيحه: أن الذي يقابل المال لا بد أن يكون كنفس المال مما يملكه المؤجر حتى يملكه المستأجر (3) في مقابل تمليكه المال إياه، فإذا فرض العمل واجبا لله ليس للمكلف تركه، فيصير نظير العمل المملوك للغير، ألا ترى أنه إذا آجر نفسه لدفن الميت لشخص لم يجز له أن يؤجر نفسه ثانيا من شخص آخر لذلك العمل، وليس إلا لأن الفعل صار مستحقا للأول ومملوكا له، فلا معنى لتمليكه ثانيا للآخر مع فرض بقائه على ملك الأول، وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى، خصوصا فيما يرجع إلى حقوق الغير، حيث إن حاصل الإيجاب هنا جعل الغير مستحقا لذلك العمل من هذا العامل، كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقا لها على الحي، فلا يستحقها غيره ثانيا.
هذا، ولكن الإنصاف أن هذا الوجه أيضا لا يخلو عن الخدشة، لإمكان منع المنافاة بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل، وبين
صفحہ 130
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں