468

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الرابع أن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة، لا عزيمة، فيجوز تحمل الضرر المذكور، لأن الناس مسلطون على أموالهم، بل ربما يستحب تحمل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم.

الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل إجماعا، على الظاهر المصرح به في بعض الكتب (1)، وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجواز، إلا أنه قد صح عن (2) الصادقين صلوات الله عليهما أنه:

" إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية " (3).

ومقتضى العموم أنه (4) لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر، والذكورة والأنوثة، والعلم والجهل، والحر والعبد وغير ذلك.

ولو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد ففي العموم وجهان: من إطلاق قولهم: " لا تقية في الدماء "، ومن أن المستفاد من قوله عليه السلام:

" ليحقن بها الدم (5) فإذا بلغ الدم فلا تقية " أن المراد الدم المحقون دون

صفحہ 98