کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
يتضرر بترك هذا الأمر، من حيث النسبة إلى المأمور (1)، مثلا لو أمر الشخص بنهب مال مؤمن، ولا يترتب على مخالفة المأمور به إلا نهب مال مؤمن آخر، فلا حرج حينئذ في تحريم نهب مال الأول، بل تسويغه لدفع النهب عن الثاني قبيح، بملاحظة ما علم من الرواية المتقدمة من الغرض في التقية، خصوصا مع كون المال المنهوب للأول أعظم بمراتب، فإنه يشبه بمن فر من المطر إلى الميزاب، بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم عن (2) غيره. نعم، إلا لدفع ضرر النفس في وجه، مع ضمان ذلك الضرر.
وبما ذكرنا ظهر: أن إطلاق جماعة (3) لتسويغ ما عدا الدم من المحرمات بترتب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره وعلى أهله أو على الأجانب من المؤمنين، لا يخلو من (4) بحث، إلا أن يريدوا الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين، فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدم من المحرمات، إذ لا يعادل (5) نفس المؤمن شئ، فتأمل.
قال في القواعد: وتحرم الولاية من الجائر إلا مع (6) التمكن من
صفحہ 92
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں