445

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

نيته " (1)... إلى غير ذلك.

وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان بالإخوان، فيكون نظير الكذب في الإصلاح.

وربما يظهر من بعضها (2) الاستحباب، وربما يظهر من بعضها أن الدخول أولا غير جائز إلا أن الإحسان إلى الإخوان كفارة له، كمرسلة الصدوق المتقدمة.

وفي ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة: " فإن (3) وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون (4) واحدة (5) بواحدة " (6).

والأولى أن يقال: إن الولاية الغير المحرمة:

منها: ما يكون (7) مرجوحة، وهي ولاية من (8) تولى لهم لنظام معاشه قاصدا الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضر عنهم، ففي رواية أبي بصير: " ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن

صفحہ 75