442

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران:

أحدهما - القيام بمصالح العباد، بلا خلاف، على الظاهر المصرح به في المحكي (1) عن بعض، حيث قال: إن تقلد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكن معه من إيصال الحق لمستحقه، بالاجماع والسنة الصحيحة، وقوله تعالى: * (اجعلني على خزائن الأرض) * (2).

ويدل عليه - قبل الاجماع -: أن الولاية إن كانت محرمة لذاتها، كان (3) ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر، وإن كانت لاستلزامها الظلم على الغير، فالمفروض عدم تحققه هنا.

ويدل عليه: النبوي الذي رواه الصدوق في حديث المناهي، قال:

" من تولى عرافة قوم أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله تعالى أطلقه الله، وإن كان ظالما يهوى به في نار جهنم، وبئس المصير " (4).

وعن عقاب الأعمال: " ومن تولى عرافة قوم ولم يحسن فيهم

صفحہ 72