کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب المکاسب
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
المسألة السادسة والعشرون الولاية من قبل الجائر - وهي صيرورته واليا على قوم منصوبا من قبله - محرمة، لأن الوالي من أعظم الأعوان.
ولما تقدم (1) في رواية تحف العقول، من قوله: " وأما وجه الحرام من الولاية: فولاية الوالي الجائر، وولاية ولاته، فالعمل (2) لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم، معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شئ من جهة المعونة له (3) معصية كبيرة من الكبائر، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب، وقتل الأنبياء، وهدم المساجد، وتبديل سنة الله وشرائعه، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم، والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم
صفحہ 69
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں