416

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

القول بحرمته مع دعوى كثرة الروايات، بل الآيات على حرمة مطلق اللهو، لأجل النص على الجواز فيه في قوله عليه السلام: " لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام " (1).

واستدل في الرياض أيضا - تبعا للمهذب (2) - على حرمة المسابقة بغير المنصوص على (3) جوازه بغير عوض، بما دل على تحريم اللهو واللعب، قال: لكونها منه بلا تأمل (4)، انتهى.

والأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا.

منها: ما تقدم من قوله (5) في رواية تحف العقول: " وما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا فيه (6) شئ من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه " (7).

ومنها: ما تقدم من رواية الأعمش، حيث عد في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار (8)،

صفحہ 43