41کتاب المکاسبكتاب المكاسبMurtada al-Ansari - 1281 ہجریمرتضى الأنصاري - 1281 ہجریایڈیٹرلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1415 ہجریاصنافشیعہ فقہولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا.نعم، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه.وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثاني (1) مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه.صفحہ 44کاپیاشتراکAI سے پوچھیں