373

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ويمكن أن يستدل على التحريم أيضا بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج والنرد، معللة بكونهما (1) من الباطل واللعب، وأن " كل ما ألهى عن ذكر الله عز وجل فهو الميسر " (2). وقوله عليه السلام في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر: " لا نستحب (3) شيئا من اللعب غير الرهان والرمي " (4).

والمراد رهان الفرس، ولا شك في صدق اللهو واللعب في ما نحن فيه، ضرورة أن العوض لا دخل له في ذلك.

ويؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة، وعد منها إجراء الخيل، وملاعبة الرجل امرأته (5) ولعله لذلك كله استدل في الرياض (6) تبعا للمهذب (7) [في مسألتنا] (8) بما دل على حرمة اللهو.

لكن قد يشكل الاستدلال في ما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفا، فيمكن إناطة الحكم باللهو ويحكم

صفحہ 383