37

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

الثاني:

أن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها - كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين - لوجود المقتضي وعدم المانع، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة، وصرح بما ذكرنا جماعة (1)، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه.

صفحہ 40